وإذا اتجر العبد فأدان بغير إذن سيده فللسيد فسخ الدين (?) عنه بما له كسبه وله انتزاع ماله فليس لغرمائه (?) إتلاف ماله على سيده واستبدادهم به: فإن أعتق العبد اتبعه الغرماء لزوال حق السيد عنه بعد عتقه، وله أن يسقط الدين عنه (?) لأن تبقيته عليه يعيبه إذا أراد بيعه والذي دانه هو الذي عرض ماله للتلف (?) فإذا أسقطه عنه لم يتبعه الغرماء بعد العتق.
فصل [1 - في إفلاس المأذون له في التجارة]:
إذا أذن له في التجارة جاز: فإن أفلس (?) فدينة في ذمته وفي ماله الذي في يديه (?) لأن الغرماء دائنوه على ماله وذمته، ولأن السيد لما أذن له في التجارة كان ذلك رضا منه بتعلق الديون بماله وذمته، وليس لسيده انتزاع ماله لأن غرماء العبد أولى بماله من سيده لأنهم داينوه على ماله، ولأنه بمنزلة عين (?) مالهم ولو أفلس (?) السيد كان غرماء العبد أولى بمال العبد من غرماء السيد، وغرماء السيد أولى برقبة العبد لأن رقبة العبد ملك لسيده لا حق فيها لغرماء العبد، وإذا داين السيد عبده كان كأحد الغرماء يقاص بدينه كما يقاص سائر الغرماء (?).