من الضرر، وقال المغيرة: يجوز منه قدر الثلث (فلظنه الرواية اعتبارًا بالمرض، وإنما أجزنا لها الثلث لأن) الحديث مقيد في المنع بما زاد عليه، ولأن كل من منع من إخراج ماله على غير معاوضة لحق الغير الذي يعاوض عليه فإن المنع يتعلق بما زاد على الثلث أصله المريض.
...