رهن (?) معها اعتبارًا بزناها بغيره، وإن وطئها بإذن الراهن وإحلالها (فذاك شبهة إن كان يظن أن مثل هذا يحيى الوطء وتلزمه قيمتها للراهن) (?) لتكامل أم ولد، وتكون أم ولده (?) إن حملت ولا تلزمه قيمة الولد لأن السيد لما أباحه وطأها صار منتفعًا بها بإذنه ودخل على أن ولده حر.
فصل [29 - في غلق الرهن]:
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غلق الرهن (?)، ووصفه أن يرهن منه رهنًا على أنه إن جاءه بحقه عند أجله وإلا فالرهن له، ومتى شرط ذلك لم يصح والرهن على ملك راهنه (?)، وإنما قلنا ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن غلق الرهن والنهي يقتضي الفساد، ولأنه بيع غرر ومجهول لأنه لا يعلم كيف يكون الرهن وقت أخذه ولا صفته، ولأنه تعليق بيع بصفة وعقود المعاوضة لا تقف على الصفات كقوله إذا قدم زيد بعتك سلعتي هذه.
فصل [30 - منع بيع الرهن بغير إذن المرتهن]:
إذا باع الراهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه (?) لأن في ذلك إبطال حق الوثيقة، وإن باعه بإذنه جاز ولم يلزمه تعجيل الحق إلا بعد يمين المرتهن له أنه ما أذن له في ذلك إلا ليتعجل (?) حقه.
فصل [31 - جواز توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن]:
يصح توكيل الراهن للمرتهن في بيع الرهن وأخذ ثمنه عند حلول الأجل