المضمون (?)، وقال الشافعي: لا يصح (?)، ودليلنا قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (?) فعم، ولأنه أذن له في قبضه على وجه الأمانة والضمان فصح كالوديعة والقضاء إذا قال له اقبض ما يجيئك به فلان من متاعي وديعة لي عندك أو خذ هذا الكيس فاقبض منه حقك.

فصل [8 - وضع الرهن عند أمين]:

يجوز أن يتفقا على أن يكون الرهن عند أمين يتراضيان به وإن لم يقبضه (?) المرتهن (?)، خلافًا لمن قال: لا يصح إلا إذا قبضه المرتهن بنفسه (?)، لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (?) معناه من الراهن وهذا موجود، ولأنه مقبوض من الراهن بحق (?) برضا المرتهن فأشبه أن يقبضه بنفسه.

فصل [9 - في جواز رهن المشاع]:

يصح رهن المشاع (?) خلافًا لأبي حنيفة (?)؛ لأنهم إن سلموا أن قبضه يصح فالظاهر يتناوله لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (?)، وإن منعوه دللنا عليه بأن صفة القبض متساوية لا تختلف باختلاف ما يوجبه من كونه بيعًا أو رهنًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015