فصل [6 - اشتراط جميع الربح لأحدهما]:
يجوز القراض بشرط أن يكون جميع الربح لأحدهما (?) خلافًا لأبي حنيفة (والشافعي (?) في قولهما: إن العقد فاسد، ولأبي حنيفة) (?) في قوله: أنه إذا كان بشرط جميع الربح للعامل كان قرضًا لا قراضًا، لأن تقدير الربح موكول إلى تراضيهما، فجاز لأحدهما تركه للآخر، ولا يجوز أن يصير (?) قرضًا لأن رب المال قصد أن يكون قراضًا فلا يجوز أن يضمن العامل لأجل أن رب المال أسقط حقه من الربح.
فصل [7 - في عدم جواز القراض إلى أجل يلزمه العمل به]:
ولا يجوز قراض إلى أجل يلزمه العمل به إلى ذلك الأجل (?) لأن القراض عقد جائز فإذا شرط فيه اللزوم كان ذلك (?) خلاف مقتضاه ووجب فساده، ولأن ذلك زيادة من أحدهما على الآخر وذلك غير جائز.
فصل [8 - في نفقة العامل في القراض]:
لا نفقة للعامل إذا كان حاضرًا (?) لأنه لم يتعلق عليه لأجل المال ما يحتاج معه إلى زيادة نفقة لأنه لو لم يكن بيعه قراض لكان لا بد أن ينفق على نفسه وعياله، ولأن ذلك زيادة منه على رب المال فلم يجز، وله النفقة إذا سافر والكسوة التي لولا الخروج بالمال لما احتيج إليها في الحضر خلافًا للشافعي.