ومن وطيء أَمَة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها (?) قبل البيع، وعلى المشتري أن يستبرئها قبل أن يطأها (?)، وقال أبو حنيفة والشافعي: الاستبراء على المشتري ويستحب للبائع (?)، وحكي عن عثمان البتي (?) أنه يلزم البائع ولا يلزم المشتري (?)، ودليلنا على وجوبه على البائع أنه إذا وطئها جاز أن تكون حاملًا من ذلك الوطء فيكون بائعًا لولده ومدخلًا للشبهة في النسب لأن المشتري قد يبادرها فيطأها قبل الاستبراء (?)، ولأنه أحد المتبايعين فلزمه كالمشتري، ولأن المشتري إنما لزمه الاستبراء لحفظ مائه لِئَلا يدخل ماء على ماء غيره، فالبائع يلزمه من حفظ مائه ما يلزم المشتري.
فصل [1 - دليل وجوب الاستبراء]:
ودليلنا على وجوبه على المشتري خلافًا للبتي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض" (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: