باب: [التفرقة في البيع بين الأَمَة وولدها]

لا يجوز التفرقة بين الأَمَة (?) وولدها في البيع، ويفسخ ذلك إن وقع (?) خلافًا لأبي حنيفة (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توله والدة عن ولدها" (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته (?) يوم القيامة" (?)، ولأنه بيع منع منه لحق الله تعالى في أحكام المبيع، فكان باطلًا أصله بيع الخمر.

فصل [1 - في وقت جواز التفرقة بين الأمَة وولدها]:

فإن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما فلا يجوز البيع أيضًا لأن المنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يسقط بإسقاط الآدمي، وفي حد التفرقة روايتان: الإثغار (?) لأنه يستقل عن ذلك بنفسه ولا يستضر بفراق أمه كالاحتلام، والأخرى البلوغ لأنها حال صغر اعتبارًا بما قبل الإثغار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015