يشتري العبد أو الوليدة (?)، وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي الزناد (?)، والزهري ورووه عن المشيخة السبعة (?)، فأما عهدة السنة من الأدواء الثلاثة، وإنها تكمن في البدن فتظهر في السنة، فإذا ظهرت قبل كمال السنة علم أن أصلها كان عند البائع، وإذا حدثت بعده علم أنها حدثت في ملك المشتري.
فصل [1 - البيع بشرط البراءة]:
اختلف قول مالك في البيع بشرط البراءة (?) فعنه فيه ثلاث روايات (?).
إحداها: أنه جائز ويبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ مما عليه وكتمه واشترط البراءة منه، وهذا في الرقيق دون غيره من الحيوان والعروض، وهذه الرواية هي المعتبرة وعليها النظر.
والثانية: أن ذلك جائز في الرقيق وسائر الحيوان.
والثالثة: أن بيع البراءة غير نافع ولا يبرأ إلا مما (?) يقف المشتري عليه ويريه إياه.