ووجه الحظر نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولأنه حيوان منهي عن اتخاذه إلا للضرورة كالسباع، وعلى من قتله قيمته لصاحبه خلافًا (للشافعي لأنه حيوان يصح الانتفاع به والوصية به كالخيل والبغال ولأنه بهيمة يجوز الاصطياد به كالبازي) (?).

فصل [15 - في عدم جواز بيع الزيت النجس والعذرة]:

لا يجوز بيع الزيت النجس ولا العذرة (?) للتزبيل (?) لأنها عين نجسة كالدم.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015