الزهو وهو في النخل أن يصفر أو يحمر (?) وفي العنب حتى يسود (?)، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم" (?).
فصل [6 - إذا بدى الصلاح في نخلة من بستان]:
إذا بدا الصلاح في نخله من بستان جاز بيع جميع نخل ذلك البستان، وكذلك إذا بدا في نوع من الثمار كان ذلك كبدوه في جميع ذلك النوع، وهذا إذا كان طيبًا متتابعًا ولم يكن مبكرًا والمراعى (?) فيه بلوغ الزمان الذي تؤمن فيه العاهة على الثمرة غالبًا، لأن لو لم يُجَوَّز ذلك إلا بأن يعم الصلاح الحائط لحق فيه ضررًا عظيمًا (?) ومشقة شديدة، ولا يكاد يلحق الآخر إلا بفساد الأول، فأما الطيب المبكر فلا اعتبار به (?) لأنه لا يحصل معه الأمن من الآفة لسبقه الزمان الذي يؤمن ذلك فيه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: "حتى يبدو صلاحها" (?) أراد الصلاح المأمون المعتاد.