760 - قول - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بالثَّيِّب جَلْدُ مائَة وَالرَّجْمُ " (ص 1316).
قال الشيخ: أما الزاني المحْصَن فإنه يرجم. واختلف الناس هل يضرب مع الرجم، فقال جمهور الفقهاء (?): لا جلد عليه لقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأةِ الآخَرِ فَإنْ اعْتَرفت فارْجُمْهَا" ولم يقل: فاجلِدْهَا, ولغير ذلك من الأحاديث الدال ظاهرها على سقوط الجلد. وقال بعضهم بإثبات الجَلد مع الرّجم بهذا الحديث. وقد يكون عند الأولين منسوخًا لأجل الظواهر التي تمسَّكوا بها.
761 - قول عمر -رضي الله عنه-: "فَالرَّجْمُ إذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أوْ كَانَ الحَمْلُ أوْ الاعْتِرَافُ" (ص 1317).