رأيتَ من الأطباء يُحَقِّق الفرق بين هذه الألفاظ. ورأيت في كتب بعضهم: ربما كان الشرسام عن البرسام يريدون ربما كان ورم الرأس عن ورم الصدر.

746 - قوله: "إن يَهُوديّا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فسألها النبيء - صلى الله عليه وسلم -: أقتلك فُلان؟ فأشارت برأسها أن لا (?) وقالت في الثالثة: نعم، وأشارت برأسها " الحديث. وفيه: "فقتله - صلى الله عليه وسلم - بَيْن حجرين"، (وفي بعض طرقه: "فرضخ رأسه بين حجرين") (?). وفي بعض طرقه: "فأمر به أن يرجم حتى يموت" (ص 1299).

قال الشيخ: هذا الحديث فيه الرد على من أنكر القصاص بغير الحديدة. وفيه دلالة على قتل الرجل بالمرأة خلافا لمن شذّ فقال: لا يقتل الرجل بالمرأة، هكذا استدل به بعضهم. وإنما قتله - صلى الله عليه وسلم - لأنه أقرّ. وهكذا ذكره مسلم في بعض طرقه: "فأخذ اليهودي فأقر". وأما رجمه بالحجارة فلعله رأى - صلى الله عليه وسلم - أنه لما قتل بالحجارة وجب قتله بِهَا ورأى أنّ رجمه بها جهة الرأس رضْخ، والأوضاح هي (?) حلي الفضة. قَالَهُ أبو عبيد وذكر في موضع آخر بدل الأوضاح الحلي. وقد بين في بعض طرقه: أن الجاريةَ من الأنصار.

747 - قوله: "في الَّذِي عَضَّ يَدَ صَاحِبهِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فقال - صلى الله عليه وسلم -: أيَعَضُّ أحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لاَ دِيَةَ لَهُ" (ص 1300).

قال الشيخ: اختلف الناس في المَعْضُوض إذا جَبَذَ يده فسقطت أسنانُ العاضِّ فالمشهور عندنا أنه ضامن. وقال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015