19 - كتاب النذور والأيمان (?)

719 - قوله: "إن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ استفتى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمّه تُوُفِّيَتْ قَبْل أَنْ تَقْضِيَهُ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فَاقْضه عَنْهَا" (ص 1260).

قال الشيخ: قد قدمنا أن الميت تقضى عنه الحقوق المالية وذكرنا الخلاف في البدنية وما تقدم يغني عن إعادته ها هنا.

720 - قوله: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّذْر (?) وقال: إِنَّهُ لاَ يأتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيل" (ص 1261).

قال الشيخ: ذهب بعض العلماء إِلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015