709 - قوله: إِنَّ النعمان بن بشير أَتَى بهِ أَبُوهُ النَّبِيَء - صلى الله عليه وسلم - فقال: إِنّيِ قَدْ نَحَلْتُ ابْنِي هَذا غلاما كان لي فقال - صلى الله عليه وسلم - "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فقال: لا. فقال - صلى الله عليه وسلم -: فَأرْجِعْهُ". وفي بعض طرقه "فَاتَّقُوا الله (?) وَأَعْدِلُوا في أوْلاَدِكُمْ". وفي بعض طرقه: "فلاَ تُشْهِدْنِي إذًا إني لاَ أشهد عَلَى جَوْرٍ". وفي بعض طرقه: "فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: أيَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا لَكَ فِي البِرّ سَوَاءً؟ قَالَ: نعم، قال: فلا إذًا". وفي بعض طرقه: "فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وإني لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى حَقٍّ" (?) (1241 - 1244).

وَعِنْدَ التَّرْمِذي: "إنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الحَقٍّ أن تعْدِلَ بَيْنَهم كما أنَّ لَك عليهم من الحقّ أن يَبُرُّوكَ".

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في إِعطاء بعضِ البنين دون بَعض، فالذي يحكيه بعض أصحابنا عن مالك والشافعي وأبي حنيفة أنهم يكرهون ذلك ولكنه إن نزل مضى عندهم، وخالفهم غيرهم من الفقهاء وقال: ترد العطية.

وقد وقع في المذهب اضطراب فيمن أخرج البنات من تحبيسه: هل ينفذ إذا وقع، أو يفسخ على الإِطلاق، أوْ يفسخ بشرط ألا يموت ولا يحاز عنه؟، وقال بعض شيوخنا فإن هذه الأقوال تجري في هبة بعض البنين دون بعض.

وعندي أن وجه هذه الأقوال أن من حمل النهي في هذا والأمر على الإِلزام فسخ، ومن حمله على الاستحباب أمضى، ومن طلب زيادة ترجيح بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015