18 - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعُمْرى (?)

708 - قول عمر -رضي الله عنه-: "حَملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بَائعه برخص فسألت النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". وفي طريق آخر "قال - صلى الله عليه وسلم - العائد في هبته كالعائد في قيئه" ص (1239 - 1241).

قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يعلل هذا بأن المتصدق عليه أو الموهوب له قد يستحييان (?) منه فيسامحانه في الثمن فيكون رجوعا في ذلك القدر الذي حُطّ. وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة جميعًا، وإِن كان قد وقع في الموازية فيمن حمل على فرس قال: إِن لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015