13 - كتاب المساقاة (?)

670 - قوله (?): "إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - عَامَل أهْلَ خَيْبَرَ بشطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ (?) أوْ زَرْعٍ" (ص 1186).

قال الشيخ: ذهب مالك والشافعي إلى جَواز المساقاة لأجل هذا الحديث. وأنكرها أبو حنيفة لأجل ما فيها من الغرر، وبيع الثمر قبل الزهو، وحمل حديث خيبر على أنهم كانوا عبيدًا له فما أخذ له وما أبقى له. وهذا لاَ نسلّمه لأننا لو سلمنا أنه فتحها عَنوة وأنه أقرَّهُم على نحو ما قال لم يجز الرِّبَا بين العبد وسيده فلا يغنيه ما قال.

والقائلون بجواز المساقاة اختلفوا فمنعها داود إلا في النخل خاصة (?). ومنعها الشافعي إلا في النخل والكرْم. وأجازها مالك في سائر الشجر إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015