فهذه وجوه الأقوال الثلاثة المذكورة في المذهب التي قال بجميعها فقهاء الأمصار الثلاثة (?).
وقد اختلف المذهب عندنا هل يفتقر عتق الأقارب إلى حُكْم أم لا؟ فقيل: لا يفتقر إلى حُكم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ملك ذَا رَحِمٍ مَحْرم فهو حرّ" وظاهر هذا الاقتصار على مجرد الملك دون الحكم، وقيل: بل يفتقر ذلك إلى حكم لأجل اضطراب العلماء في هذه المسألة. واختلاف المذهب فيها فيكون حكم الحاكم رافعًا للخلاف.