وجعلها قولاً في المذهب. ووجه المشهور ما قدمناه (?) من الخبر والقياس وهو مقدم عندهم على هذا الحديث على أن حديث بَريرة لم يُنص فيه على صحة البيع إنما ذكر الشروط خاصة فبقي البيع يؤخذ حكمه من مواضع أخر في الشريعة.
وأما شراء عائشة فقد ذكرنا له وجوهًا من التأويل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اشترطي لهم الولاء" وإذا ثبتت تأويلات الحديث سقط تعلقهم بظاهره، وقول عائشة في بعض طرق حديث بَريرة: "لاَها الله لا أفعل ذلك" فيها لغتان إحداهما (?): إثبات الألف، والأخرى إسقاطها لسكونها وسكون اللام (?) في الاسم فيصير اللفظ (?) ها الله (?) بمعنى: والله.
وأما الوجه السادس فما ذكره من أكله - صلى الله عليه وسلم - مما تصدق به عليها. وقد تقدم الكلام عليه فيما سبق.
654 - قال الشيخ -وفقه الله- خرّج مسلم في باب الولاء: حديثا "عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -" ثم قال بَعْده: "وحدثنيه إبراهيم بن دينار نا عبيد الله بن موسى قال نا شيبان يعني النحوي أبا معاوية" (?) (ص 1146).
وفي نسخة ابن ماهان: "حدثنا إبراهيم نا عبيد الله قال (?) نا سفيان