7 - كتاب الحج (?)

458 - قال: سُئِلَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لاَ يَلْبَسُ المُحْرِم القَمِيصَ وَلاَ العِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ" الحديث (ص 835).

قال الشيخ: سُئل عليه السلام عمَّا يَلْبَسُ (المحرم) (?) فأجاب بِمَا يترك لباسه. وإنما عَدَلَ عليه السلام إلى ذلك لأن المَتْروك ينحصر والملبوس لا ينحصر (فحصر له ما يترك) ليبين (?) أن ما سِواه مُباحٌ لِبَاسُهُ.

وقوله عليه السلام: "ولا ثوبًا مَسّه وَرس ولا زعفران".

قال الشيخ: لأنّ الورس والزعفران طِيب والمحرم لاَ يتطيب.

وقوله: "ولا الخفين إلاَّ أنْ لا يجد نعلين فَلْيَقْطَعْهُمَا" الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015