خبره حتى وقع له العلم بذلك، ومع ذلك أيضاً فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد يكون كان من شرعه تعظيم الأيام التي تظهر فيها الرسل ويُدِيلُ الله لهم على الكفرة، واستحسان الصوم فيها.

438 - قوله: "يُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ" (ص 796).

الشارة: الهيئة واللباس، يقال: ما أحسن شِوَارَ الرجل وشارَتَهُ: أي لباسه وهيئته.

439 - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: "حدثنا ابن أبي شَيْبَة وابْنُ نُمَيْر قَالا نا أبو أسامة" (ص 796).

قال بعضهم: في نسخة ابن الحذاء: "نا بن أبي شيبة وابن أبي عمر قالا نا أبو أسامة" جعل ابن أبي عمر مكان ابن نمير. وهذا وهم والأوّلُ (?) هُو الصواب، وهي رواية الجُلُودِي وَغَيْرِهِ.

440 - قول ابن عباس رضي الله عنه: "إذَا رَأيْتَ هِلاَل المُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأصْبِحْ يوم التَّاسِعِ صَائِمًا" وَقَال: "هَكَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُه" (ص 797).

قال الشيخ: عندنا أنَّ يَوْمَ عاشوراء هو اليوم العاشر (?) من المحرم. وعند المخالف أنه التاسع، فمن قال: إنه العاشر تعلق بأن مقتضى هذا اللفظ كونه يوم العاشر (?) وهو مأخوذ من العشر. ومن قال: إنه التاسع تعلق بهذا الحديث، وبما ورد عن العرب في تسميتها اليوم الثالث مِنْ أيَّام الوِرْد رِبْعًا، وكذلك على هذا الحساب يحسبون أيَّامَ الأظْمَاء والأوْرَادِ فيكون التاسع عشرًا على هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015