المعتبر من الجامع أو من طرف العصر؟ وهذا فيمن كان سكناه خارجا عن المصرِ.
338 - قوله في أول كتاب العيدين: "فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ والخَوَاتِيمَ" (?) (ص 602).
قال ابن السكيت: الفَتْخَة عند العرب تلبس في أصابع اليد وجمعها فتخات وفتَخ. وقال أبو نصر عن الأصمعي: هى خواتم لا فصوص لها. ويقال لها أيضاً: فتاخ.
قال الشيخ: تعلق بعض الناس بهذا الحديث في إجازة هِبَة المرأة مالها من غير اعتبار إذن الزوج لأن النبيء عليه السلام لم يسألهن: هل لهن أزواج [أم لا؟] (?).
339 - قوله: "فَقَامَتْ امْرَأةٌ من سِطَة القوم (?) سفْعَاءُ الخَدَّيْنِ" (ص 603).
قال الشيخ: قيل في تفسير قول الله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} (?)، أي أعدلهم وخيرهم. ومنه قوله تعالى: {أُمَّةً وَسَطًا} (?) أي عدلا خياراً. ويقال: فلان من أوسِط قومه وإنه لواسطة (?) قومه ووسيط قومه، أي من خيارهم ومن أهل الحسب فيهم. وقد وَسُط وَساطة وسِطة. وقول