3 - كتاب الصلاة

188 - (?) - فيه قال أبو سعيد الخدري: "قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّن" (ص 288).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في المصلي: هل يحكي المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة؟ فقيل: يحكيه في الفريضة والنافلة. وقيل: لا يحكيه فيهما. وقيل: يحكيه في النافلة خاصة. فمن رأى أن الشغل (?) بالصلاة أولى، لم يحكه. ومن قال: يحكيه فيهما، قدّم الأخذ بعموم الحديث. ومن قال: يحكيه في النافلة، فلأن الأمر فيها أخف منه في الفريضة.

189 - وفي حديث "عمر رضي الله عنه (?) إذا قال المؤذن: حَيَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015