أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (83) وهذا الحديث قال عنه أبو عيسى الترمذي حديث حسن صحيح.

وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبيء صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس ولم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبيء الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو. الترمذي (ج 1، ص 101).

وكتب عليه الشيخ أحمد شاكر وذكر أخيرا أن هذا الحديث صححه الحاكم وكذا صحّحه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد. (تعليق على الترمذي (ج 1، ص 101).

23 - "فَتَوَاشَقُوه بأسْيَافِهِمْ": 912.

جاء في النهاية لابن الأثير عن الغريبين للهروي وفي حديث حذيفة أن المسلمين أخطأوا بأبيه فجعلوا يضربونه بسيوفهم وهو يقول أبي، أبي فلم يفهموه حتى انتهى إليهم وقد تواشقوه بأسيافهم أي قطعوه وشائق كما يقطع اللحم إذا قدد (ج 5، ص 189).

24 - "قلت: يا رسول الله أصَابتْنَا سَنَةٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِيِ مَا أُطْعِمُ أَهْلِيِ إلا سِمَانَ حُمُرٍ، وإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الحُمُرِ الَأهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِن سَمِينِ حُمُرِكَ، وَإنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ القَرْيَةِ: 915.

أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية (3809)، (ج 3، ص 356).

وكذلك أخرجه البيهقي (ج 9، ص 332)، وابن سعد (ج 6، ص 31).

25 - لاَ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُوم الخَيْلِ والبغَال والحَمِيرِ: 917.

خرجه أبو داود في كتابَ الأطعمةَ في باب أكل لحوم الخيل (3790) عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015