الشكّ بين التّخصيص للوتر أو التّعميم لسائر القلائد فيكون الوتر ثابتا في الحالين مع القول بالعموم ولهذا قصر مالك النّهي عن الوتر كما قدّمنا.

994 - قوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَع " (ص 1675).

قلت لِنافع: وما القزع؟ قال: يحلَق بَعض رَأس الصّبي ويترك بَعضة.

قال الشّيخ وفّقه الله: إذا كان ذلك في مواضع كثيرة فمنهيٌّ عنه بلا خلاف وإن لم يكن كذلك كالنّاصية وشبهها فاختلف في جوازه.

995 - وقوله: "عَلَيه خَمِيصَة" (ص 1674).

قال الأصمعي: الخمائص ثياب خَزٍّ أو صوفٍ مُعْلَمَةٌ كانت من لباس النّاس.

996 - وقوله: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضّرب في الوَجهِ وعن الوَسْمِ فيِ الوجهِ (ص 1673).

(قال عَبد الوهاب تكره السّمة في الوجه) (?) ولا تكره في غيره لأنه عليه الصلاة والسّلام نهى عن السّمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن قال: ويجوز في غيره لأنّ بالنّاس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015