976 - وأمّا قوله "فأطَرتُهَا بين نِسائي" (ص 1644).
فَمَعنَاه قسّمتها يقال: طار لي في القسمة كذا أي صار لي. قال الشّاعر: [الطويل]
فَماَ طَارَ ليِ فيِ القَسْمِ إلاَّ ثَمِينُهَا
977 - وأمّا قوله: "شَقِّقه خمرا بَين الفَوَاطِمِ" (ص 1645).
قال ابن قتيبة الفَوَاطِم ثَلاَث إحداهن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و-رضي الله عنها- وأرضاها والثانية فاطمة بنت أسد بن هاشم (?) أمّ علي -رضي الله عنهما- وهي أوّل هاشميّة وَلَدَت لهاشِمِيٍّ.
قال: ولا أعرف الثالثة قال الأزهريّ هي فاطمة بنت حمزة الشّهيد -رضي الله عنهم-.
978 - قول عبد الله بن عمرو بن العاص: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثَوبَيِن معَصفَرَينِ فَقَال: إنَّ هذا من ثياب الكفّار فلا تَلبَسهَا"، وفي طريق آخر "قال أمّك (?) أمَرَتكَ بهِذا قلت أغسِلهما قال بَل أحرِقهما". وفي بعض طرقه "نهَى عن لبس الذَّهب والمعصفر" (ص 1647 - 1648).