جهد فكنّا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لاَ تُقَارِنوا فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القِران (?) إلاّ أن يستأذن الرّجل أخاه" (ص 1617).
قال الشّيخ وفّقه الله: يحتمل أن يكون إذا علم من أصحابه أنّ ذلك مما يرضونه ويخفّ عليهم ألاّ يمنع منه وقد قال: إلاّ أن يستأذن أخاه ولا فرق بين أن ينطق بإذن أو يفهم عنه. ويقال: قرنتُ بين التّمرتين أكلتهما بمرةٍ وقرنت بين الحجّ والعمرة جمعتهما والشيء بالشيءِ شَدَدته إليه.
967 - قوله: "من أكل سَبع تمرات عَجوةً مماّ بين لاَبَتَيهَا حين يصبح لم يضرّه سمّ حتى يُمسي، وفي بعض طرقه من تصبَّح بسبع تمرات عجوَةً لم يضرّه ذلك اليوم سم ولا سحر" (ص 1618).
قال الشّيخ وفّقه الله: هذا مما لا يعقل معناه في طريقه علم الطّبّ وَلَو صحّ أن يخرج لمنفعة التّمر في السمّ وجه من جهة الطبّ لمَ يقدر على إظهار وجه الاقتصار (?) على هذا العدد الّذي هو سبعٌ ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة ولعلّ ذلك كان لأهل زَمَانه - صلى الله عليه وسلم - خاصةً أو لاكثرهم إذ لم يثبت عِندي استمرار وقوع الشّفاء بذلك في زمننا (?) غالبا وإن وجد ذلك في زماننا في أكثر النّاس حمل على أنّه أراد وصفَ غالبِ الحال.