وفي بعض طرقه: "إنّ عندي عَنَاقَ لَبَنٍ هي خير من شاتَيْ لحمٍ فقال هي خير من نَسِيكَتَيْك (?) ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك" (ص 1552).
ففيه دلالة على أنّ الجذع من المعز لا يجزي في الضّحايا.
وأمّا الجذع من الضّان فيضحَّى به خلافًا لمن منعه والحجّة في الإجزاء ما ذكره مسلم بعد هذا عن عقبة بن عامر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عَتُود فذكره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ضحّ به أنت (ص 1555).
وفي بعض طرقه "عن عقبة بن عامر قال قَسَمَ فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضَحَايَا فأصَابَنِي. جذع فقلت يا رسول الله إنَّه أصَابَنِي جَذَع فقال ضحّ به" (ص 1556).
وعند النَّسائي وأبي داود أنّه عليه السلام كَان يقول: (إنَّ الجذَعَ يوفي بما يوفي منه الثّنيّ، وعند التّرمذي عن أبي هريرة سمعت النبيء - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نِعْمَ أو نِعْمَتِ الأضحِيَة الَجذَع مِنَ الضّأن فإن تعلّق المخَالف بقوله في كتاب مسلم" لا تذبحوا إلاَّ مسنَّة إلاَّ أن تعسر عليكم فتذبَحوا جَذَعَةً من الضَّأن (ص 1555).