متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب اصطلحوا على صلح الجور فالصلح مردود. ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور. وانظر زاد المسلم ج 3، ص 201.
46 - خرّج الترمذي والنسائي وأبو داود عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا رحم مَحْرَمٍ فهو حرّ": 655.
وعند الترمذي ذات محرم. أبو داود ج 4، ص 26 كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم. الترمذي ج 3، ص 646 كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.
47 - "إن الذي حرّم شربها حرم بيعها": 656.
مسلم ج 3، ص 1205 كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
48 - "الحديث الآخر الذي لعن فيه اليهود لما حرّم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه" 656.
أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار. انظر زاد المسلم ج 1، ص 179، وتكرّر في مسلم.
49 - "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه": 657.
الموطأ ج 2، ص 618، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتّى يبدو صلاحها.
50 - حديث "الخراج بالضمان": 658.
الترمذي ج 3، ص 581 كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا. ابن ماجه ج 2، ص 753 كتاب التجارات، باب الخراج بالضّمان.
51 - وعنه - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع محفَّلة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن ردّها رّد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا": 658.
ابن ماجه ج 2، ص 753 كتاب التجارات، باب بيع المصرّاة.