حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ [1] قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.
وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ [2] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ: يَصُومُ شَهْرًا.
وَعَنْ شُعْبَةَ عنِ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْدِي الْمَمْلُوكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهِ، وَاسْتَعْدَى أَبِي عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.
«أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو [3] وَهُوَ الْأَقْرَعُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ» [4] . حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِمٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ [5] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَابَيْهِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى نافع بن عبد الحارث (81 أ) أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ- وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا-:
أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الّذي يجر إزاره من الخيلاء؟