«حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا [1] عبد الله حدثنا موسى بن عقبة أخبرني إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً بِالْكُوفَةِ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَرَأَى النَّاسَ قِيَامًا يَنْتَظِرُونَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةَ فَيَجْلِسُوا، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ يُشِيرُ بِدِرَّةٍ مَعَهُ- أَوْ بِسَوْطٍ- إِلَى النَّاسِ [أَنِ] اقْعُدُوا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ بَعْدَ أن كان يقوم» [2] . [65 أ] حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ الزُّرَقِيُّ، وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ وهب ابن مُنَبِّهٍ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ.
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بن الفضل حدثنا عبد الله ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ [3] عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ- خَوْلَانِيٌّ- عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَضَيْتَ فِي هَذَا عَامَ أَوَّلٍ بِغَيْرِ هَذَا. قَالَ: كَيْفَ قَضَيْتُ؟ قَالَ: جعلته للاخوة من الأم ولم نجعل لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا. قَالَ: تِلْكَ على مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا.
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ [4] عَنِ ابن ثور [5] عن