«قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَسْأَلُ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا:
أَسَمِعْتَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ كُلَّهُ. ثُمَّ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَعْطَى لِجَزِيلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ مِنْهُ [1] وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَظَنَنْتُ أَنْ لَمْ يَكْنُ سَمِعَهُ كُلَّهُ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ حَمْزَةَ [2] عَنْ كَثِيرٍ [3] عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ رَشَا فِي الْإِسْلَامِ، كُنْتُ آتِي فَأَجْلِسُ بِالْبَابِ فَأَنْتَظِرُ الدُّخُولَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لِيَرْفَأَ حَاجِبُهُ: خُذْ هَذِهِ الْعِمَامَةَ فَإِنَّ عِنْدِي أُخْتًا لَهَا لِتَلْبِسَهَا، فَكَانَ يُدْخِلُنِي حَتَّى أَجْلِسَ وَرَاءَ الْبَابِ فَمَنْ رَآنِي قَالَ إِنَّهُ لَيَدْخُلُ عَلَى عُمَرَ فِي سَاعَةٍ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ.
حَدَّثَنِي أَبُو جعفر أحمد بن يحي الْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ:
أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ آذِنَكَ يَعْرِفُ رِجَالًا فَيُؤْثِرُهُمْ بِالْإِذْنِ. قَالَ: عَذَرَهُ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ الْمَعْرِفَةَ لَتَنْفَعُ عِنْدَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْجَمَلِ الصَّئُولِ. قَالَ: بَلْهَ [4] مِنَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ذِي الْحَسَبِ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَنُصَانِعُ فِي إِذْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ نُمَيْرٍ الصَّنَعَانِيُّ- وَكَانَ مِنَ الْخِيَارِ- قال: حدثنا