لِأَهْلِهَا أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَهْلِهَا- قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.
ابن أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيُّ.
حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ حَدَّثَنَا جَدِّي عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي خِلَافَتِهِ وَمَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ تَرَنَّمَ عُمَرُ بِبَيْتٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ- لَيْسَ مَعَهُ عِرَاقِيٌّ غَيْرُهُ- غَيْرُكَ فَلْيَقُلْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاسْتَحْيَا عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَضَرَبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى انْقَطَعَ مِنَ الرَّكْبِ.
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَابْنُ بُكَيْرٍ قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا يَا ابْنَ [1] عَبَّاسٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: يَا ابْنَ [2] عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لمن اضطر اليها كالدم والميتة ولحم