أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مِثْلَهُ وَزَادَ: وَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَالَ: فَرَدُّوا الْفَرَائِضَ إِلَى أَوَّلِهَا، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ- وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ-.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ [1] عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْفَرَائِضُ.
وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ [2] عَنْ إِبْرَاهِيمَ [3] مِثْلَ ذَلِكَ. وَبَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ [4] يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ يَغْلَطُ فِيهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ [5] عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ. وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَمْ يَغْلَطْ فِي هَذَا وَقَدْ تَابَعَهُ ابن المبارك (317 ب) وَهَذَا مَشْهُورٌ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَذَا عَلَى عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ لِأَنَّ رِوَايَةَ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُ كِتَابِهِ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَخِلَافُ كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-.
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَقَبِيصَةُ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: أيّ