الصَّلَاةِ [1] . حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو عُمَرَ النَّمِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ [2]- رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ- قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ: ادْنُ فَأَصِبْ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ. وَقَالَ: اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوِ الصَّوْمِ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نصف الصلاة (146 أ) وَوَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ وَعَنِ الحبلى والمرضع. قال: فو الله لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَلَّا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- لِرَجُلٍ مِنْهُمْ- أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَدَّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُمَّ الْغَدَاءَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى أَوِ الْمُرْضِعِ [3] . هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَلَفْظُ الْمُعَلَّى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَالَ: أُصِيبَ إِبِلٌ لَهُ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فِي طَلَبِ إِبِلِهِ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَقَهُ وَهُوَ يتغدى، فقال له: