قالَ عبدُ الخالقِ: اختَلفَ العلماءُ في مَعنى هذا الحديثِ، قالَ بعضُهم: النَّهيُ يَتناولُ ما ليسَ بحَضرتِهِ لدَى العقدِ، وبه قالَ الشَّافعيُّ. وقالَ بعضُهم: المُرادُ به ما ليسَ عِندَه مِلكاً، بأَن يَبيعَ الشيءَ ثم يَمضي ويَشتَريه ويُسلمهُ، فلا يَجوزُ ذلكَ، وبه قالَ أبو حَنيفةَ رحمَه اللهُ.

313 - أخبرتنا كمالُ ابنةُ هبةِ اللهِ بنِ المباركِ وغيرُها قَالوا: أخبرنا عليُّ بنُ محمدٍ الخطيبُ الأَنباريُّ قالَ: أخبرنا أبو عمرَ عبدُ الواحدِ / بنُ مَهديٍّ سَنةَ سبعٍ وأربعِمئةٍ: حدثنا محمدُ بنُ مَخلدٍ الخَضيبُ سَنةَ ثلاثينَ وثلاثِمئةٍ: حدثنا الحسنُ بنُ عرفةَ بنِ يزيدَ العبديُّ: حدثنا إسماعيلُ بنُ عياشٍ (?)، عن عُمارةَ بنِ غَزيةَ الأَنصاريِّ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ:

قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن أُعطيَ عَطاءً فوجدَ فليَجزِ به، فإِن لم يَجدْ فليُثْنِ به، فإنَّه إذا أَثنى به فقَد شَكرَه، ومَن كتَمَه فقَد كفَرَه، ومَن تَحلَّى بما لم يُعْطَ فهو كلابِسِ ثَوبَي زُورٍ» (?).

التَّحلِّي هو التزيُّنُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015