أ- قوله تعالى في سورة المائدة: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (المائدة: 38) . وقد جاءت قراءة ابن مسعود لتحديد اليد التي يبدأ بقطعها، وهي: "فاقطعوا أيمانهما".
ب- قوله تعالى في نفس السورة: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} (المائدة: 89) ، وقد قرأ ابن مسعود، وأبيّ وغيرهما: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، فدلت القراءة على شرط التتابع.
ج- قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ} (المائدة: 6) . فقراءة حفص بنصب "أرجلكم"، عطفًا على الوجوه والأيدي. وبذلك تكون الأرجل داخلة في الأعضاء المغسولة. أما قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وغيرهم، فإنها بكسر"أرجلكم"، بالعطف على "الرءوس"، فتكون الأرجل داخلة في المسح مع الرأس. وقد قال الفقهاء إن القرآن نزل بالمسح على الرأس والرجل أوَّلاً، ثم عادت السُّنَّة إلى الغسل. ومنهم من قال إن المسح - في قراءة الجر - للخُفّ، والغسل - في قراءة النصب - لغيره.
د- وجاءت قراءة: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرنَ} مع {حتى يَطْهُرنَ} (البقرة: 222) لتفيد الجمع بين الحكمين المختلفين. فالحائض لا يقربها زوجها حتى تطهُر بانقضاء الحيض، وتَطَّهَّر بالاغتسال، فلابد من الطهرين كليهما في جواز قربان النساء. وهو مذهب الشافعي ومن وافقه.