14334 - حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا عبد الله بن عِصْمَة النَّصيبي، ثنا حمزة بن أبي حمزة (?) ، عن عَطاء، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، / وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، والسُّلْطَانُ [خ: 322/أ]

ولِيُّ مَنْ لاَ ولِيَّ لَه» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015