14017 - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا همَّام (?) ، عن قتادة، عن أبي غلاَّب يونس بن جُبَير، قال: قلتُ لابن عمر: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ فقال: تَعرفُ ابنَ عمر؟! إنَّ ابن عمر طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلك له؟ فأمرَهُ أن يُراجِعَها، فإذا طَهَرَت فأراد أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْها. قلتُ: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واسْتَحْمَقَ (?) ؟!.