13749 - حدثنا محمَّد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا أبي، ثنا زهير، [حدثني زيد] بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر: مِنْ أينَ يَجُوزُ أن أَعتَمِرَ؟ فقال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهل المَدينة مِن ذي الحُلَيْفَة، ولأهل الشَّام مِن الجُحْفَة، ولأهل نَجْد مِن قَرْن.