7068 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أُنْكِحَتِ امْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا رَجُلَانِ شَتًّى , كِلَاهُمَا مَوْلًى فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ رَجُلَانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ أَحَقَّهُمَا بِهَا أَوَّلُهُمَا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015