7056 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَدِينَ فِي ثَمَرِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرَتِهَا، مَخَافَةَ أَنْ يَدِينَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ , تَفْسَدُ الثَّمَرَةُ , فَلَا تُوَفِّي عَنْهُ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الزَّرْعِ أَنْ يَدِينَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدَ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهَا بِطَعَامٍ فِي الثَّمَرِ أَنَّ يَبِيعَ الطَّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يُكَالَ الطَّعَامُ، فَيَقْبِضَهُ مَخَافَةَ الرِّبَا»