6159 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي بِشْرًا، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُبْنِ، وَالسَّمْنِ، وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي الْقُرْآنِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ»