3965 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ، حَدَّثَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»