65 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، فَقَالَ: «لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ