206 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ، عَنْ جُنَاحٍ، مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا»