124 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عُمَرَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ عَنِ الصَّلَاةِ، خَلْفَ الْقَدَرِيِّ فَقَالَ: «لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ، أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ لَأَعَدْتُ صَلَاتِي»