135 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ رَوَاحَةَ الرَّامْهُرْمَزِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا رِشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكْفَلَ، وَإِنْ زَنَتْ لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكْفَلَ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015