5 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ حَمْدَوَيْهِ الصَّفَّارُ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ» نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى سَفَرٍ فَقَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي، وَإِذَا الْمَرْأَةُ عِنْدَهَا سَلَقٌ فِيهِ قَدِيدٌ قَدْ أَتَتْنِيهِ، فَقُلْتُ لَهَا: أَنَّى لَكِ هَذَا الْقَدِيدُ؟، قَالَتْ: مِنْ ضَحَايَا، فَقُلْنَا: أَوَلَمْ يَنْهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْكُلَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، قَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ فِي أَكْلِهَا، فَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِهَا حَتَّى ذَهَبْتُ إِلَى أَخِي قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: أَنْ كُلْ طَعَامَكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي ذَلِكَ فَأَكَلْتُهُ