660 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةٌ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ، فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»