444 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْوَرْسِ الرَّمْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَاتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا، فَبَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ فَتَعَضَّهَا كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟» فَأَهْدَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ